السيد محمد صادق الروحاني

570

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من رجوعه في العدة كان الرجوع في البذل صحيحاً ( « 1 » ) ، ولكن لا تترتب عليه الآثار الأخرى من عودة الزوجية لوجود المانع . م 3110 : لا توارث بين الزوج والمختَلعة لو مات أحدهما في العدة ، إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة . م 3111 : لو كانت الفدية المُسَلَّمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ( « 2 » ) صح الخلع ويرجع إلى البدل . م 3112 : إذا خلعها على خلّ فبان خمراً بطل البذل ، بل الخلع أيضا ، ولو خلعها على ألف ولم يعيِّن ( « 3 » ) بطل . م 3113 : إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها : أنت طالق على كذا ، صح خلعها وإن تجرد عن لفظ الخلع ( « 4 » ) ، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها ، ولكن يصح طلاقها بعوض ويملكه الزوج ( « 5 » ) ، ويكون الطلاق بائناً أو رجعياً على اختلاف موارده ( « 6 » ) ، إذا أنشأه بلفظ الطلاق ( « 7 » ) دون الخلع .

--> ( 1 ) ومعنى ذلك أنه يجوز لها التراجع عما دفعته من فديه كي يطلقها طلاقا خلعيا طالما كانت لا تزال في العدة سواء علم في ذلك في الوقت أو لم يعلم ، فلو كانت مثلا تقيم بعد طلاقها في بلد ويقيم زوجها في بلد آخر وتراجعت أثناء العدة عن البذل ، ومضت فترة من الزمن حتى علم هو بذلك فيكون رجوعها صحيحا وتترتب عليه الآثار الشرعية . ( 2 ) أي ان الفدية التي دفعتها الزوجة ليست ملكا لها ، فيصح الخلع وعلى الزوجة ان تدفع بدل تلك الفدية . ( 3 ) فلم يعرف هل هو ألف دينار أم ألف درهم أم ألف شاة مثلا . ( 4 ) لأن قوله في صيغة الطلاق ( على كذا ) يدل على بذلها وهو ما يحصل في الخلع الناتج عن كراهة . ( 5 ) فيكون قد طلقها مقابل عوض مالي مع عدم كراهتها له وعدم كون الطلاق خلعيا . ( 6 ) فيقع طلاقا رجعيا لو كان أول طلاق مثلا ، ويقع بائنا لو كان طلاقا ثالثا . ( 7 ) أما لو أنشأ الطلاق بلفظ الخلع مع بذلها وعدم كراهتها فلا يتم طلاقا .